تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

231

شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )

وإن كان في النومة الثالثة ( 1 ) فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفّارة أيضاً في هذه الصورة ، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً ، بل وكذا في النومة الأُولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه . ولا يعدّ النوم الذي احتلم فيه من النوم الأوّل ، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة ، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ نام كان من النوم الأوّل لا الثاني .

--> ( 1 ) الوسيلة : 142 ، غنية النزوع 2 : 138 ، جامع المقاصد 3 : 70 . ( 2 ) مصباح الأُصول 2 : 135 138 .